أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٠٧ - اجتماع الأمر و النهي
ص ٨٠ قوله: (و إنّما يتجه الاشكال بناءً على المسلك القائل بالامتناع...).
أي بناءً على سريان الأمر و لو بمبادئه المقوّمة له، و هي الحب إلى الفرد أي رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي و لو بلحاظ المحبوبية و الارادة، فلا يمكن الاجتماع؛، للزوم تعلّق الارادة و الحب مع الكراهة و البغض بالفرد و الحصة و هو محال.
و مجموع ما ذكر من العلاجات عندئذٍ خمسة:
١- ما ذكره صاحب الكفاية من حمل النهي على الإرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد.
٢- ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) من جعل متعلقه التقيد لا المقيد.
٣- ما ذكره أيضاً من رفع اليد عن ظهوره في المبغوضية، فالفرد محبوب و مبغوض، لكن مبغوضيته مغلوبة و مندكة في قبال محبوبية الجامع السارية إلى الفرد.
٤- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) من عدم منافاة النهي التنزيهي لاطلاق الأمر و عدم تقييده به، و هذا الجواب قد عرفت عدم صحته لو قيل بالامتناع و السريان للأمر أو للحب من الجامع إلى الفرد.
٥- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً من اجراء الجواب الذي سيذكره الخراساني (قدس سره) في القسم القادم هنا، أي انّ ترك الفرد و الحصة و لو بعنوان وجودي منطبق عليه فيه مصلحة و ملاك للمطلوبية و لا يحتاج هنا إلى امكان التزاحم- كما سيأتي هناك- لأنّ الأمر بالجامع البدلي الموسع بحسب الفرض