أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٥٠ - كيفيّات تعلّق الأمر
لا يقتضي إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو تركه في حال ترك بقية المكلفين.
و هذا لا نفهمه ما لم يرجع إلى أحد التحليلات و التفسيرات المذكورة في الكتاب أو تأويل الأمر و تحويله إلى النهي عن الترك في حال ترك الآخرين.
ص ٤٣٣ قوله: (امّا الصورة الاولى فهي خارجة...).
هذا صحيح من حيث انّ متعلق دليل التقييد ليس هو نفس مدلول دليل الأمر إلّا انّه مع ذلك يمكن فرض اجمال دليل الوقت من حيث كونه تقييداً لنفس الوجوب أو بياناً لوجوب آخر ففي فرض الشك يتمسك باطلاق دليل الوجوب المنفصل لاتيانه خارج الوقت و بالتالي اثبات تعدد الوجوب، فكان الأولى ذكره.
و مثله الصورة الثانية، فإنّ دليل الأمر و إن لم يكن دالّاً على مراتب الوجوب و لكن لو أجمل دليل الوقت المنفصل و دار بين كونه تقييداً للمرتبة الأكيدة من الوجوب لا أصله و بين كونه تقييداً للوجوب صحّ التمسك باطلاقه لاثباته خارج الوقت و بالتالي اثبات الصورة الثانية.
ص ٤٣٤ قوله: (و الصحيح عدم تماميته أيضاً كسابقه...).
حاصل ما يستفاد من هذا الاشكال أنّ ظاهر دليل الوجوب انّه جعل واحد لا جعلان مستقلان، و عندئذٍ إذا كان القيد راجعاً إلى المتعلّق في بعض الحالات كالوقت لمن كان قادراً عليه بحيث يكون الواجب داخل الوقت هو المقيد و خارجه ذات المطلق فهذا يستلزم تعدد الجعل إذ لا جامع بينهما إلّا المطلق و هو خلف.
و إن شئت قلت: المقيد و المطلق متناقضان من حيث أخذ القيد مع الجامع في الأوّل و عدمه في الثاني فلا يمكن اجتماعهما في جعل واحد في طرف المتعلق