أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٤٨ - كيفيّات تعلّق الأمر
بلحاظ المتعلق، انّه في فرض فعلهما معاً حيث انّ الغرض يتحقق بفعلهما معاً فلا وجه لجعل الايجاب على أحدهما دون الآخر فلا منافاة بين وحدة الغرض و كفائيته و كون الوجوب عليهما معاً في هذه الحالة.
كما انّه ليس تحصيلًا للحاصل لأنّ الايجاب عليه ليس مشروطاً بفعله بل بعدم تحقق الفعل و الغرض من الآخر منفرداً، و هذا لا يتوقف على فعله إلّا إذا كان الآخر قد جاء به في نفس الزمان أيضاً فليس الشرط إلّا الجامع و هو غير مستلزم لتحقق الفعل، و التعليق على الجامع ليس تعليقاً على ما يلازم أحد شقيه و فرديه كما هو واضح. و هكذا يتضح صحّة تصوير الوجوب المشروط بترك الآخرين في الواجب الكفائي كما كان في الواجب التخييري.
ص ٤٢٦ قوله: (الاتجاه الرابع...).
هذا الاتجاه خلاف ظاهر الوجوب و الأمر أيضاً و ليس تعبيراً عرفياً عنه جزماً.
ص ٤٢٦ الهامش قوله: (فإنّه يقال: نختار الأوّل...).
أي انّ الفعل متصف بالمطلوبية المجامع مع الترخيص في الترك فيهما معاً غاية الأمر حيث انّ الترخيصين مشروطان فلا يلزم منهما الترخيص في تركهما فلا محذور.
و يمكن اختيار الثاني أيضاً، و الجواب بأنّ فعل الأمر شرط للترخيص بنحو قيد الواجب لا الوجوب أي الترك المقرون بفعل الآخر مرخص فيه و الترخيص فعلي من أوّل الأمر، و هذا واضح الصحة و المعقولية.