أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٤ - مقدّمة الواجب
بناءً على انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام، كما إذا كان قد نذر الاغتسال ليلة شهر رمضان و كان اغتساله علّة لمرضه و تركه للصوم في نهار شهر رمضان، فإنّه لا فرق بين كون الحرام المسبب عن الواجب نفسياً أو غيرياً في جميع ما ذكرناه.
فإذا كان واجب علة تامة لترك واجب آخر أهم فعندئذٍ بناءً على عدم الملازمة يكون من باب التزاحم بمعنى انّه يمكن أن يكون الواجب العلّة للحرام مأموراً به أيضاً بنحو الترتب على تركه للواجب الأهم فهو من التزاحم بلا تعارض في البين و امّا على القول بالملازمة فسوف يحرم ترك الواجب الأهم و تسري الحرمة من ترك الواجب الأهم إلى فعل الواجب العلة للترك فلا يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب فيقع التعارض بين الجعلين.
و امّا إذا كان الواجب العلة هو الأهم أو المساوي مع الآخر فحرمة ترك الواجب الآخر تكون مشروطة بترك الأهم أو المساوي، و معه لا تسري الحرمة منه إلى فعل الأهم لأنّها مشروطة بتركه فيكون من قبيل شرائط الوجوب التي لا تسري اليها الوجوب الغيري ففي المقام ترك الأهم أو المساوي شرط في حرمة ترك المهم فلا يمكن أن يكون مطلوباً بها حتى على الملازمة كما لا يخفى.
و هذه الثمرة سواءً بالصيغة التي ذكرها الاستاذ (قدس سره) في الحلقة الثالثة أو بالنحو الذي ذكرناه نفس الثمرة التي ذكرها صاحب الكفاية بين القولين في وجوب المقدمة و التي ذكرنا هناك انّه لا فرق بين القولين في ذلك؛ لأنّه إذا توقف كل من الضدين على عدم الآخر كان وجود كل ضد علّة تامة لعدم الآخر، فبناءً على حرمة الضدّ العام تسري الحرمة إلى الضدّ العبادي فيفسد، بل و يقع تعارض بين دليل الواجبين بناءً على الملازمة، بلا فرق بين القولين.