أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٦٣ - دلالات صيغة الأمر
الفعلية، إلّا أنّه بتبع المحذور فيه يسري المحذور إلى القضية الحقيقية أيضاً.
و الوجوه الاصلاحية التي ذكرها السيّد الشهيد أيضاً تعديل من أجل تسجيل المحذور في أحد هذه العوالم أو المراحل الثلاث.
ص ٧٩ قوله: (الوجه الأوّل...).
الجواب عليه بما في الهامش، و توضيحه انّ المحذور المذكور في أخذ الوصول في موضوع شخص الحكم مبني على أخذه كذلك، فلو لم يؤخذ ذلك و لا الأمر بوجوده الواقعي، و إنّما يؤخذ في الموضوع القدرة على الامتثال المأخوذ عموماً، و القدرة اللازمة أي صدق القضية الشرطية بالنحو المتقدّم فلا دور و لا تهافت، كما انّ الشك في القدرة منجز عقلًا على المكلّف على ما هو ثابت في محلّه، فلا وجه لأخذ الوصول أو العلم في موضوع المجعول الفعلي و لا في الجعل، و إنّما المأخوذ المقدورية فحسب، و ليس فيه دور و لا تهافت.
نعم، يلزم عندئذٍ عدم شمول الخطاب للقاطع بالعدم و الغافل و نحوهما، إذ لا يتمكن من قصد الامتثال و التقرّب، كما لا يلتفت إلى جهله لكي يتعلّم إذا لم يكن مقصراً في المقدمات.
إلّا أنّ هذا اشكال مستقل برأسه لا بد له من جواب مستقل و هو امّا بالالتزام بعدم فعلية التكليف في حقه من جهة عدم القدرة على الامتثال حتى رجاءً أو من جهة عدم امكان الداعوية، كما التزم بذلك بعض و التزم الميرزا في مثل الناسي