درر الفوائد في الحاشية على الفرائد - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٣٧ - الثّاني
قوله (قده): و لا شكّ في حكم العرف- إلخ-.
هذا قبل ملاحظة الجمع و التّأويل، بل الّذي يساعد عليه العرف في بعض موارد الجمع لا بعدها، كما عرفت مفصّلا، و لا ضير فيه، كما انّ الأمر في الظّاهر مع النّص أو الأظهر كذلك.
قوله (قده): فلو لم يفهموا- إلخ-.
لعلّ وجه سؤالهم احتمال ان يكون المقرّر عند الشّارع غير المركوز في أذهانهم، كما وقع السّؤال لذلك كثيرا، فلاحظ.
قوله (قده): مع انّه لم يقع الجواب- إلخ-.
لا يخفى انّه لا شهادة فيه أصلا، فانّه ليس تطابق المقرّر عند الشّارع، مع ما هو قضيّة القواعد بداعي و لا بغالبي، فلا تغفل.
قوله (قده): و حمل مورد السّؤال- إلخ-.
هذا التّقييد ليس بلازم على ما فصّلناه، لكثرة ما لا يساعد العرف على الجمع إمّا لعدم ما يكون أقرب المجازات لهما أو لأحدهما، أو لعدم ملائمة المقام لو كان إلى غير ذلك.
قوله (قده): هذا كلّه مضافا- إلخ-.
الإجماع لو تمّ فإنّما المسلّم منه فيما إذا لم يكن جمع مقبول يساعد عليه العرف. و امّا فيما إذا كان، فمحلّ تردد و إشكال لا يزيله إلاّ التّتبع التّام في كيفيّة معاملة الأصحاب مع الظّاهر [١] في الأبواب، و ان كان الإنصاف انّه لا يحصل منه للإنسان أيضا ما يوجب الاطمئنان لاختلاف مشاربهم، فالاعتماد على ما فصّلناه إذا لم يكن ظاهر الأخبار على خلافه.
قوله (قده): إلاّ انّ العرف يرجّحون أحد الظّهورين- إلخ-.
ان قلت: إذا كانت السّيرة العرفيّة الّتي هي دليل الحجّية على عدم الاعتناء بأصالة
[١]- و في «ق»: الظاهرين.