حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٩٦
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال«» ثالثها«»: جوازه عقلا و امتناعه عرفا.
و قبل الخوض في المقصود يقدّم أمور:
قبل هذا الطلب بعد المخالفة بإتيان فرد من الطبيعة، و إن كان الأخير دلّ على إرادته.
و التحقيق: عدم دلالة النهي على شيء من الوجهين لغة و لا عرفا، لأنّ المتبادر من هيئته طلب الترك و من مادّته الماهيّة، و نحوا تعلّق الطلب خارجان عن مدلوليهما، و لأنّه لو كان موضوعا لأحدهما للزم التجوّز إذا استعمل على نحو آخر، و هو لا يكون بلا لحاظ علاقة، و العرف شاهد بخلافه.
الرابعة: أنّه إذا قامت قرينة شخصيّة على أحد النحوين، فلا إشكال في لزوم اتّباعها، و إن لم تقم فمقدّمات الحكمة هل تعيّن الانحلال، أو الارتباط، أو لا يمكن جريانها، لاستواء النحوين بالنسبة إلى جامع طلب الترك، فتكون عبارة الجامع مجملة؟ إشكال، أقربه الأوّل، لبناء العرف على إرادته عند التجريد، بخلاف الارتباط، فإنّ بناءهم على نصب قرينة شخصيّة عند إرادته.
الخامسة: أنّه لا بدّ في الحمل على الإطلاق من هذه الجهة كون المولى في مقام