حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥١٦
بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب و غيره«»، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر، فليتدبّر.
تنبيه:
لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي و في بيان الحكم الوضعي (٩٤٢) فإذا ورد مثلا: «إنّ البيع
الحرمة، للغلبة، أو لكونه محلّ الابتلاء، أو غير ذلك من النكات، مع التأكيد المذكور، و رفع اليد عن التأسيس متيقّن، و لكن ظهور النكرة في سياق النفي المستند إلى العقل، أقوى من ظهور القيد في كونه - بما هو - محرّما، لا بما هو مصداق من الكلّي، و لذا عمل المشهور بما ذكرنا، لا بما ذكره.
(٩٤٢) قوله: (و في بيان الحكم الوضعي.). إلى آخره.
هنا صور أربع:
الأولى: أن يكونا مختلفين مع كون المقيّد مثبتا.
الثانية: عكسه، و لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد فيهما، مثل: أحلّ اللَّه البيع«»و لا يجوز البيع الفلاني.
الثالثة: أن يكونا مثبتين.
الرابعة: أن يكونا منفيّين.
و المذكور في العبارة هذان القسمان، لعدم جريان ما ذكره تعليلا لتقديم المقيّد - من تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيّد - في الأوليين.
و حاصل مراده: أنّ التعارض هنا - أيضا - موقوف على العلم بالاتّحاد، و أنّ