حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣٦
عنه، إلاّ أن يستلزم محذوراً (٧٤٤) آخر.
و أمّا القسم الثالث: فلا يكون حرمة الشرط (٧٤٥) و النّهي عنه موجباً لفساد العبادة، إلاّ فيما كان عبادة، كي تكون حرمته موجبة لفساده، المستلزم لفساد المشروط به.
(٧٤٤) قوله: (إلاّ أن يستلزم محذوراً.). إلى آخره.
كما إذا تحقّق القِران«»المنهيّ عنه في خصوص السورة بناءً على كونه مبطلاً أعمّ ممّا كان أحد المقرونين محرّماً ذاتياً، و إلاّ فعلى القول بالكراهة أو دعوى الانصراف إلى غير الصورة المذكورة فلا بطلان، و كما إذا قام دليل على إبطال الزيادة، كما في الصلاة، بناءً على شمول أدلّة الزيادة فيها لزيادة الأجزاء و لو مع كون الزائد محرّماً ذاتيّاً، و إلاّ فلو قلنا بانصرافها إلى زيادة الركعات أو إلى غير صورة كون الزائد محرّماً ذاتيّاً فلا بطلان أيضا.
ثم ظاهر العبارة كون بطلان الجزء في الفرض موجباً لبطلان الكلّ، و هو كذلك:
أمّا في الثاني فواضح.
و أمّا في الأوّل فلأنّ إتيان المحرّم بضميمة إتيان غيره محقّق للقِران المبطل.
(٧٤٥) قوله: (فلا يكون حرمة الشرط.). إلى آخره.
اعلم أنّه إمّا أن يكون«»عبادة في نفسه كالطهارات الثلاث، أو لا كالستر و غيره إذا نهى عن بعض مصاديقه، كلبس الحرير مثلاً.
و على الأوّل فلا إشكال في دخوله في محلّ النزاع بالنسبة إلى نفس الشرط، و أمّا بالنسبة إلى المشروط فلا، لأنّه ليس متعلّقاً له، نعم يبطل إذا اكتفي بالشرط الفاسد، لا لاقتضاء النهي له، و لا لكون فساده مؤثّراً في فساده، كما هو ظاهر