حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٠
الآية، و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص (٧٨٧)، و بدونها لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم، فافهم.
(٧٨٧) قوله: (لعدم دلالته معه على الاختصاص.). إلى آخره.
اعتبار عدم الغلبة في الوصف في المفهوم يحتاج إلى صغرى و كبرى مذكورتين في المتن:
أمّا الكبرى فواضحة.
و أمّا الصّغرى و [هي]«»عدم الدلالة على الاختصاص فقد ذكروا لها وجهين:
الأوّل: ما حكي«»عن الرازي«»من أنّ الباعث على التخصيص هي العادة فإنّ الربيب غالبا يكون في الحجور، و إذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص، لم يغلب على الظنّ أنّ سببه نفي الحكم عمّا عداه. انتهى.
و فيه: أنّه يناسب القول بالمفهوم من باب لزوم اللّغوية، أو القول باشتراط حجّيّة الظواهر بالظنّ الشخصي، و كلاهما كما ترى.
الثاني: ما في «القوانين»«»من أنّ النادر إنّما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه، و الأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنّما يحصل في النادر، فالنكتة في الذّكر لا بدّ أن تكون«»شيئا آخر، لا تخصيص الحكم بالغالب، و هو فيما نحن فيه التشبيه بالولد.
و أورد عليه في التقريرات«»بما حاصله: أنّه إن كان مراده: أنّ انصراف