حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٩٠
انتساب - أيضا - باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين، و الخارج عن تحته هي القرشيّة، فتأمّل تعرف.
وهم و إزاحة:
ربما يظهر من«»بعضهم«»التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص (٨٤٠)، بل من جهة
(٨٤٠) قوله: (فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص.). إلى آخره.
إذا كان دليل متعرّضا لحكم عنوان من العناوين الأوّليّة نظير الأمر بالوضوء أو بغسل الثوب، و كان مجملا بأنّ يكون القدر المتيقّن هو الوضوء أو الغسل بالماء المطلق، فلا شكّ - حينئذ - في أنّ الشكّ في صحّة الوضوء بالمضاف أو الغسل به، ليس ناشئا من جهة دورانه بين الدخول في الباقي تحت العامّ، و بين دخوله في عنوان المخصّص المعلوم، بل من جهة إجمال النصّ، و لذا قال: (فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص.). إلى آخره.
لكن هل يمكن رفع هذا الشكّ و الحكم بالصحّة بعموم دليل مثبت لحكم لعنوان ثانويّ، كدليل النذر، أو الشرط، أو وجوب طاعة«»الوالدين، أو السيّد، أو الزوج... إلى غير ذلك من أدلّة العناوين الثانويّة فيما وقع الوضوء المذكور موردا للنّذر، أو إحدى تلك الأمور، أم لا؟ و جهان:
ربّما يتوهّم الأوّل بتقريب: أنّه لا إشكال في تحقّق موضوع العموم فيه، و هو النذر، لتعلّقه به وجدانا، فيكون واجبا، للعموم، فيقال: الوضوء يجب إتيانه وفاء للنذر، و كلّما كان كذلك صحّ، للقطع بأنّ الباطل لا يجب إتيانه.