حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٨٢
ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات«».
ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه (٥٨٦) على الأمر به في خارج الوقت، بعد فوته في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.
(٥٨٦) قوله: (ثمّ إنّه لا دلالة للأمر، بالموقّت بوجه.). إلى آخره.
هل هو دالّ على وجوبه في خارجه، أو دالّ على عدمه، أو لا دلالة له على شيء منهما؟ وجوه ثلاثة، و تحقيق المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمة:
و هي أنّه يمكن بحسب الثبوت كون المؤقّت على أنحاء:
الأوّل: أن يكون الوقت دخيلا في المصلحة بجميع مراتبها الإلزاميّة، بحيث لو وقع في خارجه لم يكن للفعل مصلحة أصلا، أو كانت و لم تكن بحدّ الإلزام و لم يكن لها ملاك آخر - أيضا - و في مثله لا وجه للإيجاب.
الثاني: الصورة مع وجود ملاك آخر محدث لمصلحة ملزمة، و في مثله لا بأس به.
الثالث: أن يكون له دخل في أقصى مراتبها، بمعنى أن يكون لذات الفعل مصلحة ملزمة في نفسها، و يكون للوقت - أيضا - مصلحة كذلك، و هو مثل سابقه.
و أمّا بحسب الإثبات: فالظاهر أنّ القيد في الغالب دالّ على وحدة المطلوب في هذا الكلام، بحيث لا مفهوم له في عدم المطلوبيّة بطلب آخر.
و منه ظهر فساد القول بدلالته على العدم أو بدلالته على الوجود«»، مع أنّ في إمكان إنشاء التعدّد المطلوبي أو فعليّته منعا تقدّم في مبحث الفور.