حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٨
أو غير ذلك - رعايتها، فيختلف مقداره بحسبها (٨٥٤)، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص (٨٥٥) عن المخصّص المتّصل، باحتمال أنه كان و لم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، و قد اتّفقت كلماتهم«»على عدم الاعتناء به مطلقا، و لو قبل الفحص عنها، كما لا يخفى.
(٨٥٤) قوله: (فيختلف مقداره بحسبها.). إلى آخره.
فإنّه يجب بناء على الأوّل حتّى يحصل الظنّ بكون العموم مرادا.
و على الثاني حتى يحصل القطع بكون الحاضر مكلّفا بالعموم حتّى يثبت الاشتراك أو الظنّ به، بناء على الاكتفاء به في المقام، كما هو مذهب صاحب الدليل المذكور.
و على الثالث حتّى يحصل القطع بعدم المخصّص لهذا العموم، أو الاطمئنان، بناء على كونه في حكمه، أو ينحلّ العلم الإجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، بناء على انحلاله به.
(٨٥٥) قوله: (ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص.). إلى آخره.
صريح العبارة: عدم لزومه في احتمال المخصّص المتّصل و احتمال قرينة المجاز متّصلة أو منفصلة، و الظاهر جريان التفصيل المتقدّم في الجميع.
نعم المعرضيّة في الأوّلين نادرة، و لكنه لا يوجب الحكم بالعدم مطلقا.
ثمّ إنّ الظاهر كون الحكم كذلك في احتمال قرينة خلاف الظاهر الغير المستلزم للتجوّز، كما في احتمال المقيّد أو غيره ممّا لا يستلزم التجوّز، فإنّه إذا كان معرضا له يجب الفحص، و إلاّ فلا، و هذا هو الملاك في لزوم الفحص عن المعارض أيضا.