حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٣
بناء على التعميم - لثبوت الأحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين، و إن لم يكن متّحدا مع المشافهين في الصنف، و عدم صحّته على عدمه، لعدم كونها - حينئذ - متكفّلة لأحكام«»غير المشافهين، فلا بدّ من إثبات اتّحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، و حيث لا دليل عليه - حينئذ - إلاّ الإجماع (٨٦٧)، و لا إجماع عليه إلاّ فيما اتّحد الصنف، كما لا يخفى.
و لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتّحاد (٨٦٨)، و عدم دخل ما
كلّما شككنا في ثبوت حكم للمعدوم، فلا بدّ أن يكون منشؤه احتمال عدم اتّحاده مع الحاضر في الصنف - أي في الوصف الّذي له دخل في الحكم - فلم يحرز موضوع الأدلّة الثلاثة، فلا يثبت الحكم للمعدوم، و لم يذكر الثانية في العبارة، لوضوحها بما تقدّم من نفي الثمرة الأولى.
(٨٦٧) قوله: (حيث لا دليل عليه إلاّ الإجماع.). إلى آخره.
قد عرفت قيام الضرورة و الأخبار أيضا، إلاّ أنّهما - أيضا - مثله في عدم الإطلاق، كما ذكرنا.
(٨٦٨) قوله: (و لا يذهب عليك أنّه يمكن إثبات الاتّحاد.). إلى آخره.
و أجيب عن هذه الثمرة بوجهين:
الأوّل: أنّه لا حاجة إلى المقدّمات المذكورة فيما كان الكلام غير مصدّر بأداة الخطاب، مثل قوله تعالى: و للَّه على النَّاسِ حِجُّ البيتِ«»الآية، بل يلتزم فيه بكون المخاطب هو خصوص النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و أنّ الحكم المجعول عامّ.