حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠٥
كما لا يخفى [*].
فتلخّص بذلك: أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة، هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط.
و قد انقدح ممّا ذكرناه: أنّ المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا
[*] هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلاّمة: من كون ظهور الإطلاق معلّقا«»على عدم البيان مطلقا و لو كان منفصلا.
و أمّا بناء على ما اخترناه في غير مقام، من أنه إنّما يكون معلّقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا«»مطلقا، فالدوران حقيقة بين الظهورين - حينئذ - و إن كان، إلاّ أنه لا دوران بينهما حكما لأنّ العرف لا يكاد يشكّ - بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة - أنّ قضيّته تعدّد الجزاء، و أنه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى، كما إذا اتّصلت القضايا، و كانت في كلام واحد، فافهم.
[المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه].