حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٧٤
التأنيث اللفظ ي، و إلاّ لما صحّ حمله (٩١١)، على الأفراد بلا تصرّف و تأويل، لأنه على المشهور كلّيّ عقليّ، و قد عرفت أنه لا يكاد يصحّ«»صدقه عليها مع صحّة حمله عليها بدون ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أنّ التصرّف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسّف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، مع أنّ وضعه لخصوص معنى (٩١٢) يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلا عن الواضع الحكيم.
و منها: المفرد المعرّف باللام: و المشهور أنه على أقسام: المعرّف بلام الجنس، أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه: على نحو الاشتراك بينهما لفظا، أو معنى.
و الظاهر أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام (٩١٣) من قبل
(٩١١) قوله: (و إلاّ لما صحّ حمله.). إلى آخره.
إشارة إلى البرهان الثاني.
(٩١٢) قوله: (مع أنّ وضعه لخصوص معنى.). إلى آخره.
هذا وارد على فرض التجريد، لكن المفروض في العبارة التجريد عند الحمل، و لا يلزم القبح لو أغمض النّظر عن سائر الاستعمالات.
(٩١٣) قوله: (و الظاهر أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام.). إلى آخره.
هذه الخصوصيّات الستّ - و هي: العهد الخارجي، و الحضوري، و الذّكري، و تعريف الجنس، و الاستغراق، و العهد الذهني - إمّا أن تكون مستفادة من مجموع الداخل و المدخول، أو الهيئة البسيطة المنتزعة منهما، أو من نفس