حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٤٥
الأمر«»بالشيء للنهي عن الضدّ إلاّ كذلك - أي عرضا - فيخصّص به أ و يقيّد (٧٥٣).
المقام الثاني (٧٥٤) في المعاملات:
و نخبة القول: أنّ النهي الدالّ على
(٧٥٣) قوله: (فيخصّص به أو يقيّد.). إلى آخره.
أي بالنهي العرضي، كتقييد إطلاق الأمر بالصلاة بالنهي العرضي المتعلّق بها من قبل الأمر بالإزالة، لأنّه«»نهي عن ترك الإزالة الّذي هو نقيضها، و هو ملازم للصلاة، فتتّصف الصلاة به بالعرض و المجاز، هذا بناء على عدم الاقتضاء، و إلاّ فالنهي عنها حقيقيّ.
(٧٥٤) قوله: (المقام الثاني.). إلى آخره.
النهي فيه - أيضا - على ثلاثة أقسام: لأنّه إمّا إرشاديّ، أو تشريعي، أو ذاتي، و الكلام في كلٍّ منها يقع من جهات ثلاث:
الأولى: في إمكانها: أمّا الأوّل فلا إشكال في إمكانه، و كذا الثالث، و أمّا الثاني ففي إمكانه و جهان، بل قولان، اختار الأستاذ - قدّس سرّه - العدم، لأنّه لا يعقل اعتقاد أمر به.
و فيه: أنّ تشريع كلّ شيء بحسبه، فيكون في العبادة باعتقاد الأمر، و في المعاملة باعتقاد جعل السببيّة من قبل الشارع من غير فرقٍ بين القول بقابليّتها للجعل و عدمها، لأنّ عدم القابليّة لا ينافي حصول الاعتقاد التشريعي، مع أنّ المعاملة تعمّ الواجبات و المستحبّات التوصّليّة.
الثانية: في إحراز هذه الصّغريات هنا و في المقام الأوّل، فنقول:
إن حصل العلم أو قامت قرينة شخصيّة فهو، و مع عدم الأمرين لا إشكال