حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٣٧
حال، ضرورة أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، و كذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ، و إن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (٨٨١)«»رحمه اللَّه - حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه - أنه محلّ الإشكال و التأمّل.
و ذلك ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا، و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا، هو المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا
الأوّل: أن يشكّ فيها من جهة عدم إحراز ما هو المركوز عند العرف، و فيه لا ينعقد للّفظ ظهور، لأنّ اللازم على المولى نصب القرينة بحسب متفاهم العرف، و هو غير معلوم على الفرض.
الثاني: أن يشكّ فيها، بمعنى أن يكون العرف متردّدين فيها، و لكن احتمل أنّ المتكلّم غفل و اعتقد القرينيّة عندهم، فلا ينعقد ظهور أيضا.
الثالث: الصورة مع العلم بعدم الغفلة دائما، كما في خطابات الشرع أو في خصوص المورد، كما قد يتّفق في الموالي العرفيّة.
و الظاهر انعقاد الظهور، لعدم صلاحية للقرينيّة لإرادة خلاف الموضوع له أو الإطلاق.
(٨٨١) قوله: (و إن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم.). إلى آخره.
يظهر لمن راجعه: أنّ غرضه إثبات ما اختاره من الاشتراك المعنوي من بين الأقوال، لا إثبات الإمكان، على أنّك عرفت في الجهة الثانية كون عدم الإمكان موردا للتوهّم.