حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣٤
كالغصبيّة لأكوان الصلاة (٧٤٢) المنفكّة عنها.
(لو كان الشكّ في أصل ثبوت الأمر.). إلى آخره، هي الصحّة فيه مطلقاً، و لعلّه لذا ضرب عليه القلم إلى قوله: (فتدبّر جيّداً) في بعض النسخ المصحّحة المطبوعة في زمانه قدّس سرّه.
(٧٤٢) قوله: (كالغصبيّة لأكوان الصلاة.). إلى آخره«».. مثال للوصفِ الغير الملازم المتّحد و الوصفِ الغير الملازم الغير المتحد، مثل النّظر إلى الأجنبية في حال الصلاة، فتصير الأقسام ستّة، لا سابع لها، إذ النهي المتعلّق بالعبادة - لأجل أحد الأُمور الخمسة - راجع إلى أحد الستّة، كما يشير إليه المصنّف.
ثم انّ المهم في المقام بيان أمرين:
أحدهما: أمثلة الأقسام، و قد أهمل بعضها في العبارة، فنقول: إنهم قد مثّلوا للأوّل بمثل: «لا تصم في العيدين»، و لا يخفى أنه من قبيل النهي لوصفه إلاّ أن يكون مرادهم النهي عنه لأجل الوصف بنحو الواسطة في الثبوت، فيكون من أمثلته، و لم أجد لهذا القسم مثالاً بحيث يكون النهي متعلّقاً به بذاته من دون واسطة في الثبوت، و مثالُ الجزء: النهي عن سورة العزيمة، و مثال الشرط: النهي عن لبس جلد غير المأكول إذا فرض كونه ذاتيّاً، و أمّا الوصف الملازم فقد مثّلوا له بالجهر و الإخفات بالنسبة إلى القراءة، فإنّ كلاً منهما لا ينفكّ عنها بخلافها.
أقول: ظاهرهم كون الوصف بعنوانه غير داخل في مفهوم الشيء، و كذا العكس و إن جعله في التقريرات«»وصفاً داخليّاً إلاّ أنه خلاف ظاهر كلماتهم، و على أيّ حال يرد عليهم منع كونه ملازماً، فإنّ النسبة بين الجهر و القراءة عموم من وجه، لتصادقهما إذا قرأ الحمد جهراً، و تفارق الأوّل في قراءة الأشعار، و الثاني في الحمد