حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٦
كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي، فيعمّ الغيري إذا كان أصليّا، و أمّا إذا كان تبعيّا (٧٢١)، فهو و إن كان خارجا عن محلّ البحث، لما عرفت أنّه في دلالة النهي، و التبعيّ منه من مقولة المعنى، إلاّ أنه داخل فيما هو ملاكه، فإنّ دلالته على الفساد (٧٢٢) - على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه - إنّما يكون«»لدلالته على الحرمة، من غير دخل لاستحقاق العقوبة
التنزيهي الأصلي أو التبعي لا يدخل أصلا، و قد أشرنا سابقا إلى ما في إطلاق المصنّف.
و إن قلنا بكونهما بحسب مقام الثبوت - كما اختاره المصنّف في الباب المذكور، و قد عرفت هناك أنّه لا ينقسم إليهما النفسيّ، بل دائما يكون أصليا، و الغيري ينقسم إليهما - دخل النفسيّ ملاكا تحريميّا أو تنزيهيّا، و كذا الغيريّ - الأصلي أو التبعيّ - التحريميّ، دون التنزيهيّ أصليّا أو تبعيّا.
و منها: أنّه حقيقيّ أو عرضيّ، و الأوّل داخل في الجملة، و الثاني غير داخل مطلقا.
(٧٢١) قوله: (إذا كان أصليّا، و أما إذا كان تبعيّا«».). إلى آخره.
هذا مبنيّ على مذاق المشهور من كونهما بحسب مقام الإثبات، فإنّه على مذاقه يكون كلّ منهما داخلا في محلّ النزاع فيما كان داخلا ملاكا لا عنوانا، إلاّ إذا أبرز باللفظ.
(٧٢٢) قوله: (فإنّ دلالته على الفساد.). إلى آخره.
علّة لقوله: (فيعمّ الغيري)، لا لدخول التبعي ملاكا، كما لا يخفى.