حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٠٩
و دعوى الانصراف (٦١٤) إلى النفسيين التعيينيّين العينيّين في مادّتهما، غي ر خالية عن الاعتساف، و إن سلّم في صيغتهما«»، مع أنه فيها ممنوع«».
ثالث و كان وجوبه توصّليّا، أو كان إتيان الواجب في ضمن ترك ضدّه بقصد القربة.
ثمّ إنّ الأدلّة على التعميم ثلاثة: عموم الملاك، و عموم استدلالات الطرفين، و إطلاق لفظي الأمر و النهي الواقعين في عنوان النزاع، و قد أشار إلى جميعها في المتن.
(٦١٤) قوله: (و دعوى الانصراف.). إلى آخره.
الدليل على الاختصاص و جهان:
الأوّل: الانصراف.
الثاني: الإطلاق على نحو ما تقدّم في الصيغة.
و يرد على الأوّل: منع الصغرى أوّلا، لأنّ منشأه إمّا غلبة الوجود، أو غلبة الاستعمال، و الأولى ممنوعة صغرى و كبرى، و كذا الثانية صغرى، و أمّا كبرى فهي و إن كانت مسلّمة في نفسها، إلاّ أنّها لا تنفع في المقام، لقيام القرينة الشخصيّة على الخلاف من عموم الملاك و الاستدلالات.
و يرد على الثاني: أنّ من جملة مقدّماته عدم القرينة، و هي موجودة في المقام، كما مرّ، مضافا إلى أنّ مقتضى الإطلاق التعميم، إذ الإطلاق محمول على الفرد الخاصّ فيما لم تمكن إرادة الجامع كما في الصيغة، و هي ممكنة في المقام، فيكون نظير أحلَّ اللَّه البيع«»المحمول على العموم.