حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٤
عليه الدليل، و لا دليل هاهنا إلاّ السيرة و بناء العقلاء، و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، فلا تغفل.
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟
فيه خلاف، و ربما نفي«»الخلاف عن عدم جوازه، بل ادّعي [١] الإجماع عليه.
و الّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام (٨٥٢) في المقام، أنه هل يكون
فيها).
(٨٥٢) قوله: (و الّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام.). إلى آخره.
تحرير لمحلّ النزاع حتى يندفع الاشتباه الواقع فيما بينهم على ما يظهر من بعض استدلالات الطرفين:
منها: استدلال القائل بالعدم [٢] بإطلاق أدلّة حجّيّة الأخبار سندا.
[١] مطارح الأنظار:
١٩٧ - سطر ٣١، قال: (بل ادّعى عليه الإجماع، كما عن النهاية)، و لم نعثر عليه في مظانّه من النهاية، راجع نهاية الأصول للعلامة: ١٣٩، بل صرّح بوجود الخلاف فيه عن الصيرفي، و نقل الإجماع عليه عن جمع في القوانين ١:
٢٧٢ - سطر ١، و في حاشية القوانين عند هذا الموضع نقل الإجماع عليه عن العلاّمة - رحمه اللَّه - في التهذيب حسّا، و عنه في النهاية حكاية، و قال في المعالم (١٢٢ - سطر ١٤ - ١٥): ذهب العلاّمة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص، و استقرب في النهاية عدم الجواز..
[٢] الفاضل الشيرواني - رحمة اللَّه - في حاشيته على المعالم: ١٢٤ - ١٢٥ على قوله: (و احتجّ مشترط القطع: بأنه إن كانت المسألة.).، و نقله عنه و عن صدر الدين في شرح الوافية و ذلك في قوانين الأصول ١:
٢٧٩ - سطر ٥ - ٦.