حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٧
نعم فيما إذا كانت موسّعة، و كانت مزاحمة بالأهمّ ببعض الوقت - لا في تمامه - يمكن أن يقال: إنه حيث كان الأمر بها على حاله، و إن
و فيه أوّلا: منع كون الملاك في الاستحقاق هو فوات الغرض، بل هتك المولى«»الناشئ من إرادة مخالفة أمر المولى.
و ثانيا: أنّه على تقدير تسليمه يتّجه إذا كان المصلحة في المهمّ من سنخ مصلحة الأهمّ، و في غيره لا معنى لتداركها لها.
و ثالثا: أنّه لو فرضت السّنخيّة، فإنّما يتمّ لو كان الغرض المترتّب على المهمّ مطلوبا لتدارك الغرض الأهمّ لا في عرضه كما في إنقاذ الجاهل و العالم، فإنّه على تقدير توجّه الأمرين كلاهما مطلوبان، إذ توجّه الأمرين كاشف عن كون الغرضين مطلوبين كذلك ما لم تكن قرينة خارجيّة، و هي في المقام مفقودة، بل الغالب حصول العلم بالغرضيّة.
السابع: ما قيل من أنّه يستلزم اجتماع الأمر و النهي في شيءٍ واحد بعنوان واحد بناء على الاقتضاء، لأنّ الأمر قد تعلّق بعنوان الصلاة، و كذا النهي، لأنّ متعلّقه ما هو ضدّ بالحمل الشائع، نظير الواجب في باب المقدّمة. انتهى.
و فيه: أنّ القول بالترتّب مبنيّ على القول بعدم الاقتضاء، و لذا ذكرنا ذلك وجها لترتّب الثمرة على القولين في جواب شيخنا البهائي قدّس سرّه.
نعم، قال في «الفصول»«»بصحّة الترتّب مع قوله بالاقتضاء، بتخيّل أنّ ملاكه هي مقدّميّة ترك الضدّ، و أنّ الواجب هي المقدّمة الموصلة، فإنّ الواجب - حينئذٍ - هو ترك الصلاة الموصل، و الحرام نقيضه، و هو رفع هذا الترك الخاصّ، لا الصلاة حتّى يجتمع فيها الأمر و النهي.
و يرد عليه - حينئذٍ - ما ذكر في الاستدلال المتقدّم، بناء على ما تقدّم منّا في