حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٦
موضوعه و لو ببعض قيوده، فلا«»يتمشّى الكلام - في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلاّ في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا و إنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء«»، أو لا يكون لها دلالة.
و من هنا انقدح: أنه ليس من المفهوم دلالة«»القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الأوقاف و النذور و الإيمان، كما
في ضمن أفراد متعددة، أو من قبيل ما ينحصر كلّيّه في فرد واحد، فلا يمكن جعله لشخص آخر بعد جعله للمورد؟ الظاهر هو الثاني بالنسبة إلى الصحيح من تلك الأمور إذ الملكية و إن أمكن كونها لاثنين عقلا، و لكنه ليس كذلك«»شرعا، على أنّه إن سلّم جوازه لم ينفع أيضا إذ صاحب العلقة الواحدة لا يمكن له نقلها مرّتين، فلا يقدح فيما ذكرنا إمكان حصول علقتين لشخصين شرعا أيضا، فحينئذ يكون انتفاء الوقف عن غير المورد عقليّا، و لا دخل له في المفهوم.
و أمّا بالنسبة إلى الباطل من تلك الأمور، كما إذا أنشأها و وقعت باطلة، فلا إشكال في جريان نزاع المفهوم فيه إذ المفروض قابليّة الطبيعة في مورد واحد و لم يجعل«»في هذا المورد.