حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥١
واحد من الأخبار عليه، منها ما رواه في الكافي«»و الفقيه«»، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام«»: «سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذلك إلى سيّده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما. قلت:
أصلحك اللَّه تعالى، إنّ الحكم بن عُتيبة [١] و إبراهيم النّخعي
و فيه: أنّ الحكم ليس عقليّاً، بل هو تعبّدي، فيمكن افتراق المعصية الأصليّة عن المعصية التبعيّة«»الناشئة عن معصية السيِّد في هذه الملازمة.
الثاني: ما توهم من أنّ الحمل على المخالفة يوجب التخصيص في أدلّة صحّة العقود، بخلاف الحمل على عدم الإمضاء، فإنّه لا تخصيص فيه لدليل«»أصلاً.
نعم الأدلّة الدالّة على البطلان - مثل ما دلّ على بطلان النكاح في العدّة، أو بطلان بيع الحصاة، أو غير ذلك من الموارد التي يكون مفهومُ قوله: «إنّه لم يعص اللَّه»«»، إشارةً إليها - مخصّصة لتلك العمومات، و لكن هذا الدليل ليس مخصّصاً لشيء أصلاً.
و فيه: أنّ لزوم التخصيص لا يمنع عن العمل بالظاهر حسب الفرض، بل
[١] في بعض النسخ: (الحكم بن عتبة)، و في بعض آخر: (الحكم بن عُيينة)، و هو موافق لما ورد في الوسائل، و في الأكثر: (الحكم بن عتيبة)، و هو الصحيح الّذي أثبتناه، و هو موافق للكافي و الفقيه، و قد جاء في «فهرس رجال اختيار معرفة الرّجال للكشي: ٩٩»: (الحكم بن عُيينة: في النسخ هكذا، و لكن بقرينة نقل «حمران» عنه يستظهر أنه «الحكم بن عُتيبة» شيخ زرارة و حمران... و لمّا كان «عُيينة» مسبوقا بالذهن أبدل إليه).