حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٦
بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان، لو لم«»يكونوا معنونين به لشكّ«»في شمولها لهم أيضا، فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم، لما أفاد دليل الاشتراك، و معه كان الحكم يعمّ غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمّل جيّدا.
فتلخّص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلاّ على القول باختصاص حجّيّة الظواهر (٨٧١) لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير
الصنف في حالتي الحاضر، فليكن كذلك في المعدوم أيضا.
و في بعض النسخ المصحّحة عوض قوله: (و لو كانوا معنونين.). إلى آخره:
(لو لم يكونوا معنونين.). إلى آخره، و معناه حينئذ لو كانوا فاقدين له في الأثناء لشكّ... إلى آخره، و المناسب لما قبل العبارة ما ذكرنا، كما لا يخفى.
(٨٧١) قوله: (إلاّ على القول باختصاص حجّيّة الظواهر.). إلى آخره.
لا يخفى ما في هذا الاستثناء بعد بطلان مقدّميّته عنده، بل واقعا أيضا.
بقي هنا شيء: و هو أنّه إذا علّق حكم على عنوان «الرّجل أو «المرأة»، و لم يقطع من الخارج بالاشتراك و لا بعدمه، فهل يحكم بالاشتراك، أو لا؟ و جهان، بل قولان:
نقل«»الأوّل عن المحقّق الأردبيلي و المحقّق الخوانساري.
و نقل«»عن ظاهر جماعة منهم «المدارك» العدم، و هو الأقوى و إن حكي