حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٠١
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صُغريات تلك المسألة.
فانقدح: أنّ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.
و أما ما أفاده في الفصول«»، من الفرق بما هذه عبارته:
الثالث: أن يكونا متساويين وجوداً، ذاتاً أو عرضاً، كما إذا انحصرت أفراد كلٍّ في أفراد الآخر من باب الاتّفاق.
الرابع: أن يكون بينهما عموم مطلق مع تعلُّق النهي بالعامّ.
الخامس: عكسه.
السادس: أن يكونا عامّين من وجه.
فهذه صور أربع واجدة لجهة المسألة إن قلنا بعدم اعتبار المندوحة، و إلاّ فالأخيرتان فقط.
و أمّا مسألة النهي فكلّها واجدة لجهتها لو قلنا بالامتناع و قدّمنا النهي، و إلاّ فلا.
إذا عرفت ذلك ذلك فاعلم: أنّه يرد على «الفصول» مضافاً إلى ما ذكره المصنِّف:
من أنّ التمايز بالأغراض لا بالموضوعات:
أوّلا: أنّ جميع الصُور التي تحوي جهة مسألة الاجتماع حاوية لجهة مسألة النهي بناء على الامتناع و تقديم النهي.
و ثانيا: أنّك قد عرفت أنّ المفهومين المتساويين و العامّ و الخاصّ بحسب المفهوم على وجه يكون العامّ متعلّقا للنهي، و العامّين من وجه بحسب المفهوم من قبل النهي في العبادة، فلا وجه لتخصيصه بالعامّ و الخاصّ مفهوما على وجه يكون النهي متعلّقا بالخاصّ.