حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠٣
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط إلاّ أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل، و تأكّد وجوبه عند الآخر.
و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الأخيرين (٧٨١) من الاحتياج إلى إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد، و إن كان صورة واحدا سمّي«»باسم واحد كالغسل، و إلى إثبات أنّ الحادث بغير الشرط الأوّل تأكّد«»ما حدث بالأوّل، و مجرّد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته.
إن قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرّف في ظهور الجملة الشرطيّة لعدم إمكان الأخذ بظهورها حيث إنّ قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرت الإشارة إليه.
الأوّل يكون بلا وجه، أو لوجه دائر، بخلافها.
و أمّا على التحقيق - من أنّه معلّق على عدمها في مقام التخاطب فواضح - أيضا - إذا كان المتعدّد في كلام واحد، و أمّا في كلامين فلكون كلّ واحد من الثلاثة أقوى من الظهور الإطلاقي المذكور، فتبيّن أنّ المشهور هو الأقوى، فيبنى على عدم التداخل ما لم تقم قرينة على التداخل بأحد أنحائه، كما قامت في الوضوء على النحو الأوّل، و في الغسل على النحو الثالث على الأقوى.
(٧٨١) قوله: (مع ما في الأخيرين.). إلى آخره.
قد عرفت الحاجة في الوجه الأول أيضا.