حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٥٥
من العامّ، كما أشير إليه، فتدبّر جيّدا.
ثمّ إنّ تعيّن الخاصّ (٨٩٣) للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيّا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، و إلاّ فلا يتعيّن له، بل يدور بين كونه مخصّصا [*] و ناسخا في الأوّل، و مخصّصا و منسوخا في الثاني، إلاّ أنّ الأظهر كونه مخصّصا و إن كان«»ظهور العام في عموم
(٨٩٣) قوله: (ثمّ إن تعين الخاصّ.). إلى آخره.
قد عرفت ما يمكن أن يكون وجها لهذا التعيّن و ما يدفعه.
[*] لا يخفى أنّ كونه مخصّصا بمعنى كونه مبيّنا بمقدار المرام [من]«»العامّ، و ناسخا بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ«»، مع كونه مرادا و مقصودا«»بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد، و إلاّ فلا تفاوت بينهما عملا أصلا، كما هو واضح لا يكاد يخفى. [المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه].