حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٦٧
و قد انقدح من ذلك: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه (٧٦٢) في الحقيقة، إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما، هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضية الأخرى، أم لا؟
فصل الجملة الشرطيّة هل تدل على الانتفاء (٧٦٣)
عند الانتفاء، كما تدلّ على
(٧٦٢) قوله: (أنّ النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه.). إلى آخره.
هذا يتمّ في المفهوم المخالف، لما مرّ من أنّ الموافق ليس من لوازم الخصوصيّة المنطوقيّة.
(٧٦٣) قوله: (الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء.). إلى آخره.
و ينبغي تقديم أمور:
الأوّل أنّ الشرط على أقسام:
الأوّل الشرط العرفي و اللُّغوي، و هو العهد و الالتزام مطلقا، أو في ضمن شيء على الخلاف.
الثاني: الشرط الأصولي الّذي هو أحد أجزاء علّة وجود الشيء و تقدّم تعريفه في بحث المقدمة.
الثالث: النحوي و هو مدخول كلمة الشرط.
الرابع: كلمة «إن» و أخواتها، أو هيئة مجموع الجملة الشرطيّة المركّبة من المقدّم و التالي، و كلمة «إن» و أخواتها.
الثاني: أنّ الظاهر عدم كون النزاع هنا في الأوّل و لا الثاني، بل المفروض فيه الفراغ عن الانتفاء عند الانتفاء، و عن عدم الثبوت عند الثبوت، و في المقام قد فرغنا