حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠٣
إلاّ إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا (٩٣٣) أو عادة، كما لا يخفى.
(٩٣٣) قوله: (إلاّ إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا.). إلى آخره.
و الأوّل: كما إذا ورد: «لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا»، فإنّ نفي مانعيّتها من حيث النجاسة، ملازم عقلا لنفيها من حيث الجزئيّة لغير المأكول، فإذا فرض كون المولى في مقام البيان من الجهة الأولى، يحمل على الإطلاق من الجهة الثانية أيضا، للملازمة العقليّة.
و الثاني: مثل قوله: «إذا سافرت فقصّر»«»، بناء على شمول التقصير للإفطار، فإذا فرض كونه في مقام البيان من جهة الصلاة، يحمل على الإطلاق من جهة الإفطار أيضا، للملازمة الشرعيّة المستفاد من قوله عليه السلام: «إذا قصّرت أفطرت»«».
و الثالث: مثل ما إذا ورد: «أنّه لا بأس الصلاة في جلد الميتة»، و فرضنا أنّ الغالب فيه النجاسة، فإذا فرض كونه مسوقا في بيان عدم مانعيّة عنوان الميتة، يحمل على الإطلاق من جهة النجاسة أيضا، و أنّها غير مانعة، و لا إشكال في ذلك، و إنّما الإشكال في أنّ هذه الملازمة هل تصير سببا لكون المولى في مقام البيان التخاطبي من الجهة المذكورة أيضا، لأنّه لا يمكن للحكيم الملتفت إلى تلازم الجهتين حكما التفكيك بحسب البيان التخاطبي، أو لا؟ و جهان، ذهب الأستاذ إلى الأوّل، متمسّكا بما ذكر.
و الأقوى هو الثاني، كما هو ظاهر المتن التقريرات«»، لأنّ الملازمة بين الجهتين