حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٣
بينهما و بين ما إذا كان أخصّ من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف (٧٩٢) بأنه لا وجه للنزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع،
و المساوي معلّلا بانتفاء الموضوع، و في الأعمّ من وجه بعد استظهار الجريان من بعض الشافعية«»قال: (أو لا يجري كما عن جماعة، الظاهر هو الثاني)، ثمّ علّله بما يرجع إلى انتفاء الموضوع، و هو موافق للمتن في اختيار عدم الجريان في الثلاثة و استظهاره من الشافعية في الأخير، فلا وجه للردّ عليه.
و التحقيق: أنّه لو كان المراد إمكان النزاع فلا إشكال فيه في كلٍّ منهما لأنّه لا إشكال في إمكان المنازعة في أنه هل يدلّ الوصف على انتفاء السنخ عن غير مورده و لو في غير هذا الموضوع، أو لا يدلّ إلاّ على انتفائه مع حفظ الموضوع المذكور؟ و كأنّهما تخيّلا أنّه لا بدّ في المفهوم من حفظ الموضوع المذكور في القضية، و قد عرفت فيما تقدّم أنّهم بين من يقول بكون المفهوم حكما غير مذكور، و بين من يقول: إنّه حكم لغير مذكور، و على أيّ تقدير لا يلزم حفظ الموضوع المذكور في المنطوق في المفهوم.
و إن كان المراد وقوع النزاع فلا إشكال في وقوعه في الأعمّ من وجه لقول الشا فعي المتقدّم، و أمّا الآخران فلم يعلم الوقوع فيهما و إن احتمل.
و منه يظهر سرّ عدم الملازمة المتقدّمة.
(٧٩٢) قوله: (فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف.). إلى آخره.
قد عبّر في التقريرات«»أيضا، و الظاهر أنّه سهو من القلم، إذ افتراقه في الإبل السائمة، و لا إشكال في عدم جريان النزاع فيه من جهة الوصف، و المراد ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف و الصفة، و هي الإبل المعلوفة، كما يشهد به