حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٣٤
و إلاّ فهو المعوّل (٨٧٩)، و القرينة على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل (٨٨٠) متعدّدة«» ، هل الظاهر هو رجوعه
(٨٧٩) قوله: (و إلاّ فهو المعوّل.). إلى آخره.
و لو كان هو العامّ.
و ربّما يشكّك فيه: بأنّ التصرّف في المفهوم لا يمكن إلاّ بالتصرّف في المنطوق، إذ هو تبع للمنطوق.
و أجاب عنه الأستاذ: بأنّه لا يلزم التصرّف في المنطوق على وجه يلزم التجوّز فيه، لأنّه في مقام الإرادة الجدّيّة.
أقول: هذا - أيضا - محذور، لمخالفته لأصالة تطابق الظاهر للإرادة الجدّيّة، و إن كان لا يرد عليه ما يتوهّم: من أنّه لا طريق إلى إحراز كون التصرّف في الإرادة الجدّيّة - دون الاستعماليّة - إلاّ أصالة الظهور، و هي ليست حجّة فيما علم المراد الجدّي مطلقا، و ذلك لأنّ المعلوم من العرف عدم لحاظ العلاقة، و هو طريق إلى الإحراز المذكور، مع أنّ عدم الإحراز كاف في المقام، لعدم العلم - حينئذ - بالتصرّف في الإرادة الاستعماليّة حتّى يتردّد بينه و بين التصرّف في العام.
فالأولى في دفع الإشكال أن يقال: إنّ العامّ المحكوم بتقدّمه على المفهوم هو ما كان أظهر من منطوقه في دلالته على خصوصيّة مستلزمة للمفهوم.
(٨٨٠) قوله: (الاستثناء المتعقّب لجمل.). إلى آخره.
لا بدّ من التكلّم في جهات:
الأولى: أنّه إذا ورد استثناء بعد جملتين فالاحتمالات أربعة: الرجوع إلى