حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣٩
فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، إلاّ فيما إذا اتّحد معه وجوداً، بناءً على امتناع الاجتماع، و أمّا بناءً على الجواز فلا يسري إليه، كما عرفت في المسألة السابقة.
هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
و أمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق - و بعبارة أخرى -:
كان النهي عنها بالعرض.
و إن كان النهي عنها«»على نحو الحقيقة و الوصف بحاله، و إن كان بواسطة أحدها - إلاّ أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأوّل، فلا تغفل.
و ممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حِدَة بمهمّ، كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها - التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل«»- كذلك، إنّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة، و لا بدّ في تحقيقه - على نحوٍ يظهر الحال في الأقوال - من بسط المقال في مقامين الأوّل في العبادات:
(٧٤٩)فنقول و على اللَّه الاتّكال: إنّ النهي
(٧٤٩) قوله: (الأوّل في العبادات.). إلى آخره.
اعلم أنّ النهي عنها: إمّا أن يكون إرشاديّاً، أو تشريعيّاً، أو مولويّاً ذاتيّاً، فيقع الكلام فيها من جهات: