حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٥٩
بالجواز، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكّد الإيجاب لما«»يصحّح«»الاستحباب (٦٦٧) إلاّ اقتضائيا بالعرض و المجاز (٦٦٨)، فتفطّن.
و منها«» :
أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعا و عاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة
(٦٦٧) قوله: (فإنّه لو لم يؤكّد الإيجاب لما يصحّح«»الاستحباب.). إلى آخره.
أمّا عدم تصحيحه الاستحباب فواضح على كلا القولين، لعدم سراية حكم أحد الملازمين إلى الآخر، كما هو المفروض.
و أمّا تأكيده للإيجاب فالأقوى عدمه و إن كان ظاهر العبارة التردّد فيه.
(٦٦٨) قوله: (إلاّ اقتضائيّا بالعرض و المجاز.). إلى آخره.
ظاهره أنّه كذلك على كلا القولين.
و فيه أوّلا: أنّه على الجواز يكون الاستحباب فعليّا عرضيّا، لعدم المانع عن الفعليّة.
و ثانيا: عدم الفعليّة على الامتناع و إن كان حقّا، لعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي إلاّ أنّه مناف لما سبق منه«»مرّتين حسب إشارتنا إليهما:
من أنّه في المتلازمين يكون الحكم على الامتناع مثله على الجواز، و لعلّه لأجله أمر بالتفطّن.