حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨
الحكم الواقعي لا الفعلي، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي.
الأمر الثالث: أنه قيل«»بدلالة الأمر بالشيء - بالتضمّن (٥٥١) - على النهي عن الضدّ العامّ -بمعنى الترك - حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل و المنع عن الترك.
(٥٥١) قوله: (إنّه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمّن.). إلى آخره.
قد عرفت أنّ الوجوه فيه سبعة.
و حكي«»عن بعض القول بعدم الاقتضاء رأسا«».
و اختار في «الفصول»«»العينيّة المصداقيّة.
و بعضٌ التضمّن«»كما حكاه المصنّف.
و بعض اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ«»، و ظاهر المتن: البيّن بالمعنى الأعمّ، و إثباته موقوف على مقدّمات:
الأولى: أنّ الأحكام من قبيل البسائط سواء كان المراد منها الإرادات و المجعولات، و بها يندفع القول بالتضمّن.
الثانية: أنّ من لوازم الوجوب المنع من الترك، و بها يندفع القول بالعينيّة بكلا قسميها.
الثالثة: أنّ اللّزوم ليس من قبيل البيّن بالمعنى الأخص، لأنّه لا يلزم من مجرّد