حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٧
مقصودين بالإفهام، و قد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام، و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام.
فصل هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
فيه خلاف بين الأعلام، و ليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك و تعالى: و المطلَّقات يتربَّصن.. إلى قوله:
و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ«»و أمّا ما إذا كان مثل: «و المطلقات أزواجهن أحقّ بردّهنّ»، فلا شبهة في تخصيصه به (٨٧٢).
و التحقيق أن يقال: إنه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، و«»التصرّف في ناحية الضمير: إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع
الإجماع على الأوّل، لعدم حجّيّة الإجماع المنقول أوّلا و وهنه بما نقل«»عن «المدارك» من نسبته الثاني إلى الأكثر ثانيا، و لا دليل من الآيات و الأخبار، و المفروض عدم شمول الخطاب، فلا تكون التسرية إلاّ من باب القياس، فالمرجع الأصل العملي.
(٨٧٢) قوله: (فلا شبهة في تخصيصه به.). إلى آخره.
إذ ليس في البين إلاّ حكم واحد مختصّ ببعض الأفراد على الفرض.