حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٢
خاصّ ممّا ينطبق عليه، حسب اقتضاء خصوص المقام، و اختلاف الآثار و الأحكام (٩٤٤)، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.
فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ، فإنّ إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، و لا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان.
كما أنّها قد تقتضي العموم الاستيعابي، كما في أحلّ اللَّه البيع«»إذ إرادة«»البيع مهملا أو مجملا، تنافي«»ما هو المفروض من
و هذه المقدّمة [التي]«»أشار إليها بقوله: (و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره.). إلى آخره، تعيّن العموم الاستغراقي، لأنّه - حينئذ - يكون لفظ المطلق مع ضميمتها كافيا في بيانه، بخلاف غيره، فيلزم نقض الغرض.
(٩٤٤) قوله: (حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام.). إلى آخره.
أما الأوّل: فكما في اللفظ الدالّ على الإيجاب من صيغة أو غيرها، فإنّ مقام الإيجاب يقتضي الحمل على فرد معيّن كما مرّ.
و أمّا الثاني: فكما في اللفظ الدالّ على موضوع حكم تكليفيّ أو وضعيّ، مثل: «أعتق رقبة» و أحلّ اللَّه البيع«»، فإنّ الأثر الأوّل تحقّق فيه مقدّمتان