حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣١
كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة، إلاّ إذا كانت واجدة للطهارة، و بدونها لا تكون صلاة على وجه، و صلاة تامّة مأمورا بها على آخر.
و ثانيا: بأنّ الاستعمال مع القرينة - كما في مثل التركيب - ممّا علم فيه الحال، لا دلالة له على مدّعاه أصلا، كما لا يخفى.
و منه قد انقدح«»: أنه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إسلام من قال كلمة التوحيد، لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.
بيانه: أنّ الكلام مسوق لإثبات جزء للمركّب أو شرط له، و في مثله لا بدّ من اعتبار كون المركّب واجدا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا، غير المذكور بعد كلمة «إلاّ»، لأنّه لو لم يكن كذلك كان استناد الانتفاء إلى انتفاء الشرط المذكور، دون انتفاء غيره من الأمور المعتبرة، ترجيحا بلا مرجّح، فيكون المعنى: أنّه لا صلاة أو لا صحّة لها إلاّ إذا كانت واجدة للطهارة، و إذا كانت كذلك فهي صلاة فعلا أو صحيحة كذلك.