حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٥
فصل في المجمل و المبيّن و الظاهر أنّ المراد من المبيّن (٩٤٥) في موارد إطلاقه: الكلام الّذي
(٩٤٥) قوله: (و الظاهر أنّ المراد من المبيّن.). إلى آخره.
المراد من البيان هنا ليس البيان المتقدّم في مقدّمات الحكمة، المقابل للإهمال و الإجمال، المراد منه البيان القانوني، بل المراد كون اللفظ ظاهرا في معنى من المعاني و لو كانت هي الطبيعة لا بشرط، و لذا كان هذا البيان حاصلا في المطلقات مطلقا، كانت واردة في مقام البيان أو الإجمال، لكونها ظاهرة في الطبائع لا بشرط.
و أيضا المراد من الظهور قالبيّة اللفظ للمعنى بحيث يكون وجوده وجوده، لا الدلالة التصوّريّة، و هو خطور المعنى في الذّهن، و هو مباينة لها وجودا أعمّ منها تحقّقا، إذ ربّما يتحقّق الخطور بالنسبة إلى معنى، و لا يكون اللفظ قالبا له، كما في الاستعمال المجازي بالقرينة، فإنّه يخطر المعنى الحقيقي - حينئذ - قطعا بلا ظهور، و لا الدلالة التصديقيّة، و هو تصديق السامع لإرادة المتكلّم للمعنى من اللّفظ، لأنّ