حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢١
على العموم البدلي، و أخرى: على العموم الاستيعابي، و ثالثة: على نوع
الصيغة على النفسيّ بعد تماميّة المقدّمات الستّ.
و أمّا ما مرّ من المصنّف في بحث الأمر من تبديل الأخيرة بأنّ النفسيّ ليس فيه تضيّق دائرة الوجوب، بخلاف الغيري - فهو مدفوع: بأنّ الأمر العقلي لا يكون متّبعا في باب الظهورات، نعم يمكن كونه سببا لبنائهم، و إلاّ فلو فرض كون البناء على العكس لحملنا على الغيري.
و إذا انضمّ إليها العلم بعدم إرادة الاستغراق، و إمكان إرادة الجامع البدلي، كما في: «أعتق رقبة» تعيّن العموم البدلي، إذ حين تماميّة المقدّمات الخمس لو لم يرد الشياع للزم نقض الغرض.
و إذا انضمّ إليها إمكان الاستغراق، و كون الجامع البدلي غير مناسب للمقام، كما في مثل: أحلّ اللَّه البيع«»من الأدلّة المتكفّلة ببيان«»الحكم الوضعي، فإنّه لا إشكال فيه في إمكان الأوّل و عدم«»مناسبة الثاني لمقام الوضع، إذ لازمه - حينئذ - مجعوليّة بيع واحد، فإذا صدر من واحد بيع فلا يكون صحيحا بعده مطلقا، صدر منه أو من غيره، و انضمّ - أيضا - عدم مناسبة إرادة بيع اختاره المكلّف.
و الفرق بينه و بين سابقه: أنّه في الأوّل لا ينفذ إلاّ بيع واحد، بخلافه، فإنّه ينفذ بيوع متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين.
مضافا إلى كونه محتاجا إلى بيان آخر، لأنّ تعدّد البيع حسب تعدّد المكلّف ليس له قالب في العبارة.