حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥١٠
التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
و ربما يشكل«»بأنّه يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب. اللهمّ إلاّ أن يكون الغالب (٩٣٩) في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب«»المحبوبيّة، فتأمّل.
الأمر بالمقيّد على الوجوب التخييري، مع استفادة الأفضليّة من القيد، أو بدونها في الأوّل، و يتساقطان، و يرجع إلى الأصل العملي - على التحقيق - في الثاني.
(٩٣٩) قوله: (اللّهمّ إلاّ أن يكون الغالب.). إلى آخره.
فتكون الغلبة المذكورة قرينة على إرادة التأكد من القيودات الواقعة في المستحبّات.
و فيه أوّلا: أنّها غير ارتكازيّة، و هي المناط في باب الألفاظ.
و ثانيا: أنّ إثباته به دوريّ، لأنّ عمل المشهور - و هو تقديم المطلق - موقوف على ضعف ظهور المقيّد، و هو موقوف على إحراز الغلبة، و هو موقوف على التقديم، إذ لم تعلم من غير قبل«»عملهم.
و لعلّه أشار إلى ما ذكرنا بالأمر بالتأمّل.