حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٠
فاسدة: فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها - بما هي كذلك - تخصيصا، لا مزاحمة، فإنه معها و إن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها، إلاّ أنه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه«»عقلا«»، و على كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتا - في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها - بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا.
هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع.
أحد مصداقي النقيض، و هو الصلاة، فلا يلزم محذور الخلف و لا اجتماع المثلين في الأهمّ و لا في المهمّ.
الرابع من وجوه الردّ على شيخنا البهائي - قدّس سرّه - المنكر«»للثمرة بين القولين: ما أشار إليه بقوله: (نعم فيما كانت موسّعة و كانت مزاحمة بالأهمّ.). إلى آخره.
و حاصله: أنّه لو اشترطنا في صحّة العبادة قصد الأمر الفعلي مع القول بامتناع الترتّب، فلا وجه للإنكار على الإطلاق، إذ في الفرض المذكور يقصد الأمر الفعلي المتعلّق بسائر الأفراد.