حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٩٠
إحداها«» : كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.
ثانيتها«» : انتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها«» : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، و لو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنّه غير مؤثّر (٩٢٤) في رفع الإخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض، فإنه فيما تحقّقت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه، حيث إنه لم ينبّه مع أنه بصدده، و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به، حيث لم يكن - مع انتفاء الأولى - إلاّ في مقام الإهمال أو الإجمال، و مع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، و مع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده (٩٢٥)، فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه و قد بيّنه،
من دالّ آخر، و الهيئة دالّة على الارتباط.
و خامسا: أنّ المتبادر من المطلق نفس الطبيعة.
(٩٢٤) قوله: (فإنّه غير مؤثّر.). إلى آخره.
لأنّ المفروض كون المولى في مقام البيان بحسب مقام التخاطب، فلا يؤثّر في رفع الإخلال، إلاّ التيقّن بحسب هذا المقام، كما إذا كان هذا الفرد مسئولا عنه، أو كان هناك حكم عقليّ ارتكازيّ يحتمل أن يتّكل عليه.
(٩٢٥) قوله: (لو كان المتيقّن تمام مراده.). إلى آخره.
بيان ذلك: أنّه لو كان تمام مراده الفرد المتيقّن لم يلزم إخلال بالغرض، لأنّه بيّنه بواسطة كونه متيقّنا، و لو كان تمام مراده الفرد المشكوك للزم الإخلال، لأنّه لا