حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨١
فلا بدّ أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن، ليكون به التعريف، و إن أبيت إلاّ عن استناد الدلالة عليه إليه، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريف إلاّ لفظا، فتأمّل جيّدا.
و منها: النكرة مثل «رجل في وَ جَاءَ رَجُل مِن أَقصَى المَدِينَةِ«»أو في «جئني برجل: و لا إشكال أنّ المفهوم منها (٩١٨) في الأوّل - و لو بنحو
الرابع: أيضا منعه، و استناد العموم إلى وضع الهيئة.
الخامس: منع«»الثاني، و استناده إلى وضع المدخول.
السادس: أنّ الأمور الثلاثة على تسليمها غير نافعة، لأنّ المسلّم وجود العموم في الجمع المحلّى باللاّم، و أمّا أنّه مستند إلى إفادتها للتعيين الذهني، أو وضعها له ابتداء، أو وضع المجموع أو الهيئة المنتزعة عنه، فلا دليل على تعيين شيء منها، فوجود العموم أعمّ من وضع اللاّم للتعريف الذهني.
ثمّ إنّ الجوابين المذكورين في المتن من باب المماشاة، و أنّه لو سلّم كونه مفيدا للعموم فلا دلالة فيه على الوضع للتعيّن الذهني، فلا ينافي ما تقدّم منه - قدّس سرّه - من منع دلالته على العموم في مبحث العامّ.
(٩١٨) قوله: (و لا إشكال في أنّ المفهوم منها.). إلى آخره.
و التحقيق: أنّ النكرة بالحمل الشائع: عبارة عن اسم الجنس الّذي دخل عليه تنوين التنكير، و المستفاد من الأوّل نفس الطبيعة، و من الثاني الوحدة المفهوميّة، و مفاد المجموع هي الطبيعة المقيّدة بالوحدة المفهوميّة بنحو تعدّد الدالّ