حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٦
الظنّ النوعيّ للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا.
و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس.
فالتحقيق: عدم جواز التمسّك به قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنّة، و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقلّ من الشكّ، كيف؟ و قد ادّعي«»الإجماع على عدم جوازه (٨٥٣)، فضلا عن نفي الخلاف عنه، و هو كاف في عدم الجواز، كما لا يخفى.
هنا في قدح احتمال المخصّص و عدمه.
(٨٥٣) قوله: (كيف و قد ادّعى الإجماع على عدم جوازه.). إلى آخره.
دليل لوقوع الشكّ في تحقّق بناء العقلاء بتقريب: أنّه لو كان البناء على العمل متحقّقا كيف وقع الإجماع على خلافه، مع كون المجمعين من العقلاء؟ فإنّه لو لم يفد القطع بالعدم فلا أقلّ من إيراثه شكّا، لا لإثبات أصل المطلب، فإنّ الإجماع غير حجّة في هذا الباب.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ الضمير في قوله: (و هو كاف.). إلى آخره، راجع إلى الشكّ لا إلى الإجماع.
ثمّ إنّ الأستاذ - قدّس سرّه - نقل عن المحقّق النهاوندي«»- رحمه اللَّه -