حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٥
أصالة العموم متّبعة مطلقا، أو بعد الفحص عن المخصّص و اليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن«»اعتبارها بالخصوص في الجملة، من باب
و منها: استدلال بعض القائلين باللزوم«»بعدم حصول الظنّ بالتكليف قبل الفحص، فلا تجري أصالة عدم التخصيص، لأنّ جريانها مشروط بالظنّ بالمراد.
و فيه أوّلا: أنّ الملاك في هذا الباب الظهور، لا الأصل المذكور.
و ثانيا: أنّها ليست مشروطة به.
و ثالثا: أنّ عنوان النزاع ظاهر في أنّ مجرّد احتمال المخصّص مانع أو ّلا، بعد الفراغ عن استجماع العموم لشرائط حجّيّته، إمّا للقول بعدم اشتراط الظنّ الفعلي، أو لكونه واجدا له.
و منها: استدلال بعضهم للعدم بعدم حجّيّة العموم لغير المشافه.
و منها: استدلال بعضهم له بحصول العلم الإجمالي بورود مخصّصات على تلك العمومات التي بأيدينا، فإنّ العلم الإجمالي بالمخصّص مانع عن حجّيّة الظواهر، من غير فرق بين تعلّقه بورود مخصّص على عامّ مخصوص مردّد بين فردين منه، و بين تعلّقه بوروده على أحد العامّين أو أكثر.
و يرد عليهما ما أورد على سابقهما أخيرا.
و بالجملة: هذه الجهات الثلاث ليست«»محلّ الكلام في المقام، و إنّما هي موكولة إلى مبحث«»الظواهر، كما أنّ الأولى موكولة إلى بحث حجية الخبر، و الكلام