حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٣
فيه إشكال، لاحتمال اختصاص حجّيّتها بما إذا شكّ في كون فرد العامّ محكوما بحكمه، كما قضيّة عمومه، و المثبت من الأصول اللفظيّة (٨٥١) و إن كان حجّة، إلاّ أنّه لا بدّ من الاقتصار على ما يساعد
للمقام أيضا.
و الأقوى هو الأوّل، للظهور العرفي.
نعم لا وجه للتعدّي بالنسبة إلى حرمة غير الأكل من الأفعال المتعلّقة بالرّمان، فضلا عن غيره.
الثانية: أنّه علم بعدم مطابقة العلّة للعموم، للعلم بكون بعض مصاديق الرّمان غير حامض، فهل هو حجّة في حرمة ما شكّ في حموضته من مصاديقه أو لا؟ و جهان.
الثالثة: أنّه إذا لم يعلم بالمطابقة فهل يحكم بها بالعموم المذكور، و أنّه ليس تخصيص في البين، أو لا يحكم؟ و جهان:
صريح التقريرات«»هو الأوّل، و هو الأقوى، لظهور العلّة في كون الحموضة موجودة في جميع الأفراد.
و منه يظهر: أنّ الأقوى هو الحكم بالحرمة في المشكوك المذكور في الجهة الثانية، للظهور المذكور، و القطع المذكور لمّا كان لبّيّا لم يقدح في حجّيته إذا كان التردّد بين الأقل و الأكثر.
(٨٥١) قوله: (و المثبت من الأصول اللفظية.). إلى آخره.
لا فرق بين الأصول العمليّة و اللفظيّة، لأنّه إنّ قام دليل كان حجّة مطلقا، و إلاّ فلا كذلك.
و لعلّه لقيام الدليل في بعض الموارد على كونه حجّة في الثانية، كما في أصالة عدمي الاشتراك و النقل و غيرهما، و عدم القيام في الأولى أصلا قال: (إنّها حجّة