حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠١
زيدا يحرم إكرامه، و شكّ في أنه عالم، فيحكم عليه - بأصالة عدم
به أثر آخر مرتّب على ملزومه أو ملازمه مطلقا، أو حجّة فيهما«»- أيضا - مطلقا أو فيما لم يعلم بعدم ثبوت حكم العامّ للمشكوك، و إلاّ فلا؟ وجوه، بل أقوال:
صريح التقريرات«»الثاني، و عليه يجوز التمسّك ب «أكرم العلماء» إذا شكّ - بعد ورود «لا تكرم زيدا» - في أنّه عالم قد خصّص العامّ به، أو جاهل كما هو مفروض المتن في إثبات آثار جهالة «زيد» المذكور لو كانت، لأنّ العموم المذكور ملازم لكون زيد - جاهلا، فتترتّب آثار الجهالة و إن قطعنا بكون حكم العامّ غير جار، لأنّه خارج عنه على كلّ تقدير.
و كذا يجوز التمسّك بعموم «لعن اللَّه بني أميّة»«»في إثبات كون المشكوك غير مؤمن، فيترتّب عليه آثار غير المؤمن، لأنّه بالعموم المذكور يثبت هذا الملزوم، و يترتّب عليه آثاره الأخر.
و بعموم «أكرم العلماء» بعد ورود «لا تكرم زيدا» - المردّد بين اثنين: أحدهما جاهل، و الآخر عالم - في إثبات أنّ المراد هو زيد الجاهل، و يترتّب عليه الحرمة المستفادة من هيئة «لا تكرم»، و بالعموم يثبت أوّلا كون المراد من كلمة «زيد» هو الجاهل، لكون عدم تخصيصه ملازما له، فيترتّب عليه الحرمة.
نعم الفرق بين المثال الأوّل و بينهما انّ العموم مثبت لحكمه - أيضا - للمشكوك، بخلاف الأوّل المقطوع بعدم كونه محكوما بحكمه.
و ظاهر المصنّف الأخير، لظاهر قوله: (لاحتمال اختصاص حجيّتها بما إذا شكّ.). إلى آخره، كما لا يخفى، بل ما تقدّم منه - من ترتيب قياس في إثبات كون