حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٩٧
استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر، و إمّا لصيرورتهما راجحين (٨٤٦) بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر:
من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت«».
لا يقال (٨٤٧): لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديّتهما، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليا لا يعتبر في سقوطه إلاّ الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان.
(٨٤٦) قوله: (و إمّا لصيرورتهما راجحين.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ الرجحان المعتبر في متعلّق النذر هو الرجحان في ظرف الامتثال، لا في ظرف النّذر، فيلتزم بحدوث عنوان لهما راجح ملازم لتعلّق النّذر بهما، بحمل ما دلّ على البطلان على أنّه لا رجحان فيه بما هو، لا بما هو متعلّق للنذر الكاشف عن طروّ عنوان ملازم.
(٨٤٧) قوله: (لا يقال.). إلى آخره.
ظاهر السؤال: أنّه ليس الرجحان المكشوف مصحّحا للعباديّة، بمعنى لزوم قصد القرب، و الجواب المذكور بقوله: (فإنّه يقال.). لا يدفعه، لأنّ حاصله حدوث الرجحان في المتعلّق، و هو لا يدلّ على لزوم قصد القربة.